الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 37
تعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : إذا تعذّر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم، ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما يليها، من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه، يسدد المبلغ المتبقي كله، في الحالات الآتية :
1 - العمليات المعفاة والمبينة أدناه :
- ........................................................ (بدون تغيير)...................................................،
- عمليات تسويق البضائع والسلع والخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، التي لها الحق في الخصم،
- ........................................................ (بدون تغيير)................................................... )2 ...................................................... (بدون تغيير) ................................................... )3 ...................................................... (بدون تغيير) .".................................................