الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 36
تعدل أحكام المادة 42-4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
الرسوم على رقم الأعمال، و تحرر كما يأتي :
" المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 ...................................................... (بدون تغيير) .......................................................... )2 ...................................................... (بدون تغيير) .......................................................... )3 ملغاة. )4 مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما تقوم بها مؤسسات تمارس أنشطة أنجزها المستثمرون الخاضعون لهذا الرسم المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة".
لا تستفيد السيارات السياحية من هذا التدبير إلا اذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط.
دون المساس .......................... (بدون تغيير حتى) الممنوح بمقتضى قانون المالية أو قانون خاص".