الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 32
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : .)1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 01-01 الأحصنة، الحمير والبغال ............ (بدون تغيير حتى) 05-10 الذرة. 06-10 الأرز ........................... (بدون تغيير حتى) م 02-23 النخالة. 00-10-03-23 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة.
م 00-30-03-23 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير 00-00-04-23 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا. 40-90-09-23 محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة 90-90-09-23 غيرها 10-39-27-28 - كلوريدات الكلس (الجير) ........... (بدون تغيير حتى) )2 العمليات المنجزة ................................... (بدون تغيير حتى) )27 الكتب المطبوعة والمنشورة في صيغة رقمية.
28 ) دجاج التسمين وبيض الاستهلاك المنتجة محليا".
تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات.
يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.
في انتظار تنصيب هذه الهيئة، يمكن الوزير المكلف بالفلاحة تكليف الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.