الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته.
ويتكون : )1 بالنسبة لعمليات البيع، من المبلغ الإجمالي للمبيعات، )2 بالنسبة لعمليات تبادل البضائع ................... (بدون تغيير) ..............................، )3 بالنسبة للتسليمات للذات :
أ) وب) ................................................. (بدون تغيير) ...................................................، )4 بالنسبة ل :
أ/ ........................................................... (بدون تغيير) ................................................
ب/ ......................................................... (بدون تغيير) ................................................
ج/ ......................................................... (بدون تغيير) ................................................
د/ بائعي السلع المنقولة وما شابههم، يتكون وعاء الضريبة الخاضع للرسم على القيمة المضافة من الفارق بين سعر البيع المتضمن كامل الرسوم وسعر الشراء (السعر المفوتر للبائع المكلف بالرسم)".