الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية :
- أرباح مهنية،
- عائدات المستثمرات الفلاحية، .................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...................................................