الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تعدل أحكام المادة 194 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
" المادة 194 : تعد غير خاض عة لحق الطابع، النسخ المصادق عليها طبقا للأصل من قبل الطالب ......................... (بدون تغيير حتى) للأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي والمنصوص عليها بموجب القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والتي تخص الإجراء ....................... (الباقي بدون تغيير) ............................................. ."