الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 27
تعدل أحكام المادة 140 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
" المادة 140 : تخضع بطاقة التعريف، أيا كانت السلطة التي تسلمها، إما عند تسليمها أو عند التأشير أو التصديق عليها أو تجديدها، وعندما تكون هذه الإجراءات إجبارية حسب القواعد المعمول بها، إلى رسم طابع يقدر بما يأتي :
- 500 دج عن بطاقة التعريف المهنية للممثل،
- 100 دج عن بطاقة التعريف المغاربية.
ويسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل .................................................... ........................................................ (الباقي بدون تغيير) ."..............................................