قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 26
تعدل أحكام المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 : يخضع جواز السفر العادي المسلم في الجزائر عن كل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) يغطي كل النفقات.
يسدد حق الطابع لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل.
ويخضع جواز السفر الخاص بالحج ...................... ( الباقي بدون تغيير) ."...........................