قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 25
تعدل أحكام المادة 134 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 134 : إن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة ..... (بدون تغيير حتى) السفينة ومرسلها ويعاين ا لمخالفات، أعوان الجمارك والضرائب ................... (الباقي بدون تغيير)................".