الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 23
تعدل أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه، كالآتي : )1 ............................................................ )2 ............................................................ )3 ............................................................ )4 ............................................................
(بدون تغيير) ....................................................
(بدون تغيير) ....................................................
(بدون تغيير) ....................................................
(بدون تغيير) .................................................... )5 رسوم ثابتة بعنوان ترقيم نهائي تابع لترقيم مؤقت للعقارات الممسوحة بالسجل العقاري، محددة كما يأتي :
أ – حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية المساحة
- أقل من 100 م 2
- من 100 م 2 إلى 200 م 2
- أكثر من 200 م 2 ب – أراضٍ غير مبنية أو مبنية :
المساحة :
الرسم المطبق 2.000 دج 3.000 دج 4.000 دج الرسم المطبق أراض غير مبنية أراض مبنية
- أقل من 1000 م 2
- من 1000 م 2 إلى 3000 م 2
- أكثر من 3000 م 2 2.000 دج 4.000 دج 3.000 دج 6.000 دج 4.000 دج 8.000 دج ج – أراضٍ فلاحية :
المساحة
- أقل من 5 هكتارات
- من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات
- أكثر من 10 هكتارات 31 ديسمبر سنة 2014 م الرسم المطبق 2.000 دج 4.000 دج 6.000 دج )6 رسوم ثابتة بعنوان ترقيم نهائي للعقارات الممسوحة في السجل العقاري، الذي يتم مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية الموجود سلفا والمشهر قانونا، تحدد كما يأتي :
أ – قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية :
المساحة
- أقل من 100 م 2
- من 100 م 2 إلى 200 م 2
- أكثر من 200 م 2 ب – أراضٍ غير مبنية أو مبنية :
المساحة
- أقل من 1000 م 2
- من 1000 م 2 إلى 3000 م 2
- أكثر من 3000 م 2 ج – أراضٍ فلاحية :
المساحة
- أقل من 5 هكتارات
- من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات
- أكثر من 10 هكتارات .................................... (الباقي الرسم المطبق 500 دج 1.000 دج 1.500 دج الرسم المطبق أراضٍ غير مبنية أراضٍ مبنية 500 دج 1.000 دج 1.000 دج 1.500 دج 1.500 دج 2.000 دج الرسم المطبق 500 دج 1.000 دج 1.500 دج بدون تغيير) .".......................................