الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 22
تعدل أحكام المادة 305 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 305 : تعفى من حقوق التسجيل ........... (بدون تغيير حتى) بلديات مجاورة.
لا تطبق مجانية التسجيل ........... (بدون تغيير حتى) عن طريق الإرث.
في جميع الحالات، يتضمن عقد المبادلة بيان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الأراضي لكل عقار مبادل، ويودع في مكتب التسجيل مستخرج من دفتر مسح الأراضي للأموال المذكورة.
وعند عدم وجود مسح للأراضي..........( الباقي بدون تغيير)...........................".