قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
تؤسس ضمن قانون التسجيل، مادة 244 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 244 مكرر : يمكن أن تدفع الحقوق المطبقة على الأحكام القضائية التي تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي، دفعا مؤجلا عن طريق سند تحصيل شخصي أو جماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".