الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تتمم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 365 : بغضّ النظر عن كل الأحكام المخالفة (بدون تغيير حتى) النظام الجزافي السابق.
يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اختيار الدفع السنوي للضريبة. وفي هذه الحالة، يمكنهم تسديد المبلغ الإجمالي السنوي، ابتداء من الأول من شهر سبتمبر وإلى غاية 30 من نفس الشهر دون إنذار مسبق.
يعتبر عدم دفع كامل المبلغ الإجمالي السنوي في هذه الآجال، كإبقاء لنظام الدفع الفصلي وذلك يجعل الحصص المنقضية زائد الغرامات التنظيمية مستحقة على الفور".