الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تع دل أح ك ام المادة 282 مكرر 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي.
" المادة 282 مكرر 6 : تعفى ............... (بدون تغيير حتى) الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم.
تستفيد الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة"، من إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ استغلالها.
تمدد هذه المدة إلى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الاستغلال، عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
تمدد هذه المدة بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) مستخدمين على الأقل، لمدة غير محدودة.
يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.
غير أن المستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريبة الموافق لنسبة 50 % من المبلغ المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".