الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المواد 282 مكرر و 282 مكرر 1 و 282 مكرر 3 و 282 مكرر 4 و 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر : تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. وتغطي، زيادة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني".
" المادة 282 مكرر 1 : يخ ضع لن ظ ام الض ريب ة الج زاف ية الوحي دة الأشخ اص الطبيعيون أو المعنويون والشرك ات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج).
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات.
كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع، والمؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".
" المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة باستغلال عدة مؤسسات أو دكاكين أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحالات خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما دام رقم الأعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع الأنشطة الممارسة لا يتجاوز سقف ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج).
في الحالة ا لمخالفة، يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي".
" المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- 5 %، بالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع،
- 12 %، بالنسبة للأنشطة الأخرى".
" المادة 282 مكرر 5 : يوزّع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يأتي :
- ميزانية الدولة : 49 %،
- غرف التجارة والصناعة : 0,5 %،
- الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية : 0,01 %،
- غرف الصناعة التقليدية والمهن : 0,24 %،
- البلديات : 40,25 %،
- الولاية : 5 %،
- الصندوق المشترك للجماعات المحلية : 5 ."%