قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 150 : )1 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات ب 23 %، )2 - تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات ...........................
(الباقي بدون تغيير) .".....................................................................................