الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 126
تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 90 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبالمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وبالمادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وبالمادة 79 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 87 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 دي سمبر سنة 2011 والمت ضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- إعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
- نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
- نقل جثامين الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر،
- تحدد كيفيات (الباقي بدون تغيير) ." …