الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 124
يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 142-302 وعنوانه "صندوق النفقة".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
- رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ، وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة،
- الهبات و الوصايا،
- موارد أخرى.
في باب النفقات :
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر بصرف هذا الحساب.
يتصرف المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بصفته آمرا ثانويا بصرف هذا الحساب.
يسير هذا الحساب في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسية وأمناء خزائن الولايات.
يمكن تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 بالمكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)