الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 123
تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي :
" المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة ............ ( بدون تغيير حتى) والأمناء الولائيين للخزينة.
يتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية في هذا الحساب، كل فيما يخصه، بصفتهما آمرين ثانويين بالصرف. .................................................... ( الباقي بدون تغيير ) ..................................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".