الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 120
تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة بموجب المادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة بموجب المادة 41 من القانون 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي :
" المادة 62 : يفتح .......................... ( بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية،
- ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي،
- حصة من نواتج المناقصات،
- كل النواتج الاخرى المرتبطة بأنشطة الوكالات المنجمية،
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لإتمام مهمة الوكالات المنجمية،
- الهبات و الوصايا.
في باب النفقات :
- تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية".