قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات :
1) - الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء :
أ - (بدون تغيير)
ب - (بدون تغيير)
ج - (بدون تغيير)
د - الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة.
2) - المؤسسات (الباقي بدون تغيير) ." …