قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 119
يستمر عمل حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه " صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 " إلى غاية إقفاله.
ولهذا الغرض، يتلقى هذا الحساب اعتمادات الميزانية الممنوحة بعنوان البرنامج الجاري التابع لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014