الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 117
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية المرئية".
ومن الآن فصاعدا، تتكفل الميزانية العامة للدولة بالنفقات الموكلة لهذا الحساب.
غير أن هذا الحساب رقم 051-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية والذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، هو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.