الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 112
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". ومن الآن فصاعدا، يتم التكفل بالأعمال الموكلة سابقا لهذا الحساب في إطار الميزانية العامة للدولة.
غير أن هذا الحساب رقم 106-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.