الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 109
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية وتطوير الفنون والآداب" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية".
ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 المذكور أعلاه. غير أن هذا الحساب يست م ر في العمل إلى غاية وضع إطار تنظيمي يتضمن تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 092-302 نهائيا ويصب رصيده في الحساب رقم 014-302 الذي يصبح عنوانه منذ ذلك الوقت فصاعدا "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.