قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 106
يتم إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير أحداث ظرفية (ثقافية، رياضية أو أخرى) بعد سنتين (2) من تاريخ الإقفال النهائي لهذا الحدث وتقديم الحصيلة، ويصب رصيد هذه الحسابات في حساب ناتج الخزينة.
تباشر إجراءات الرقابة من قبل المصالح المؤهلة قانونا في حالة وجود منازعات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.