الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 105
تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، المعدلة بموجب المادة 81 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
" المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................................. (بدون تغيير) ..........................................
في باب النفقات :
- المخصصات الموجهة لدعم الدولة لمشاريع الاستثمار للتزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بما فيها تلك الخاصة بالمشاريع المهيكلة.
يرتبط منح مخصص الميزانية بتقديم الوثائق المبررة لمستوى تنفيذ النفقة الموافقة للمخصص.
- ........................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................