الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 104
تعدل وتتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
" المادة 89 : تكون حسابات التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل يعدّه الآمرون بالصرف المعنيون، تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يترتب على حسابات التخصيص الخاص وضع جهاز تنظيمي يعدّه الوزير المكلّف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي :
- وضع مدونة الإيرادات والنفقات،
- تحديد كيفيات متابعة وتقييم هذه الحسابات عبر تحديد المتدخلين والنمط العملياتي الموصى به.
يتمّ منح تخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حسابات التخصيص الخاص المعنية، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سلفا".