الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 102
ي برمج، خلال س نة 2015، س قف رخ صة برنامج م بلغه أربعة آلاف وتسعة وسبعون مليارا وستمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 4.079.671.730.000(دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة ال برامج ال جديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2015 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 102 : ي برمج، خ لال س نة 2015، سقف رخصة ب رنامج مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون مليارا ومائتان وواحد وثلاثون م ليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 3.447.231.830.000(دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي ي مكن تسجيلها خلال سنة .2015 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".