المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.
ال مادة 2 : ت ع دل وتت مم ال مواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 9 و 11 و 23 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : إنّ ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية".
" المادة 2 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتحت مسؤوليته، أن يفوّض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسل القرار المتضمن التفويض إلى الوالي وإلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.
يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسليم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود.
لا يسلّم المندوبون الخاصون أو المندوبون البلديون إلاّ نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية.
في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقّتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه".
" المادة 3 : يكلف ضابط الحالة المدنية بما يأتي :
1 - تلقي التصريحات بالولادات و تحرير العقود المتعلقة بها،
2 - تحرير عقود الزواج،
3 - تلقي التصريحات بالوفيات و تحرير العقود المتعلقة بها،
4 - مسك سجلات الحالة المدنية أي :
(................ بدون تغيير)...............
5 - ........... (بدون تغيير)................
6 - تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود".
" المادة 6 : تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي : سجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين.
ويحتوي كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية.
ترسل نسخة رقمية من العقود المدوّنة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر أدناه".
غشت سنة م
" المادة 9 : تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي، وترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة، مع مراعاة أحكام المادة 106 أدناه".
" المادة 11 : ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الإلكترونية. .......... (الباقي بدون تغيير)......".
" المادة 23 : يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين أدناه، للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها :
- النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات،
- الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإدارية،
- الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم".