الفصل الثالث — الحصول على الموارد البيولوجية
المادة 8
في حالة الحصول على الموارد ال ب يول وج ية لهدف تجاري، يتعين على طالب رخصة الجمع، ما يأتي :
- تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب و نتائجه،
- تبيان مجموع النتائج التجارية المنتظرة من الجمع،
- إبداء اقتراحاته، فيما يخص حماية الحقوق المتعلقة بالمورد البيولوجي المعني ونقل التكنولوجيا المرتبطة به و تقاسم الأرباح،
- تقديم دراسة حول نتائج الحصول على المورد البيولوجي المعني والأنظمة البيئية المعنية.