قانون رقم 14-07
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
الفصل الثالث — الحصول على الموارد البيولوجية
المادة 7
تمنح رخصة الحصول على الموارد الب يولوجية، إما من أجل الاستكشاف وإما من أجل جمع أو أخذ عينات لهدف علمي أو تجاري، كما هو محدد في المادتين 8 و 9 أدناه.
يحدد نموذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم.