قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 71
يستفيد المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.