قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المبادئ
المادة 6
إن تنفيذ الخدمة الوطنية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني.
وتضمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية.