قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 67
يعلق التجنيد كل علاقة عمل، مهما يكن نظامها القانوني.
يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص، في وضعية تسمى الخدمة الوطنية.