قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 64
يحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه.