قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 63
يحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، على راتب الخدمة، حسب رتبته، الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد.