قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الثاني — الاستبقاء
المادة 59
يمكن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، لسبب صحي أوفي الحالات الاستثنائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.