قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الأول — نهاية الخدمة بصفة نهائية
المادة 51
يتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية.