قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الخامس — التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية › الفصل الأول — التجنيد
المادة 43
يوجه عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية بعد قرار بإنهاء الخدمة بصفة نهائية، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة