قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الرابع — النداء والعصيان › الفصل الأول — النداء
المادة 31
يكون النداء عند سن تسع عشرة (19) سنة كاملة.