قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثالث — الإعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل › الفصل الثاني — إرجاء التجنيد
المادة 27
يمكن أن تمنح هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، إرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به، في الحالتين الآتيتين :
- المانع المؤقت المبرر،
- وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة.