قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثالث — الإعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل › الفصل الأول — الإعفاء
المادة 25
تحال الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام إلى اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية.
يحدّد تشكيل وسير اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.