قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 22
يمكن للمواطن، أثناء الانتقاء الطبي، إيداع ملف قصد طلب الإعفاء أو إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين.
يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل.
غشت سنة م