قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 19
ما عدا حالات القوة القاه رة والحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أع لاه، ف إن المواطنين الذين لا يستجيبون للأمر بالحضور للانتقاء الطبي، يعلنون مؤهلين تلقائيا ويفقدون الحق في طلب الإعفاء.