قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الأول — الإحصاء
المادة 15
يسجل المواطنون المنسيون في جداول الإحصاء للسنوات السابقة في جداول الإحصاء للصف الجاري إحصاؤه، بعد معاينة النسيان.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيقومون بها، لو تم تسجيلهم في الآجال المطلوبة.