قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الأول — الإحصاء
المادة 11
يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتسلم لهم شهادة إحصاء.
في حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني.