الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع
المادة 8
تدخل في نظام المناجم مواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الآتية :
1 - المواد المعدنية المشعة : مثل اليورانيوم والراديوم والثوريوم وغيرها من المواد المشعة.
2 - المواد الوقودية الصلبة : مثل الفحم والأنتراسيت واللينيت، والخث وغيرها من أنواع المواد الطاقوية المتحجرة الصلبة.
3 - المواد المعدنية الفلزية :
- الحديد والكوبالت والنيكل والكروم والمنغنيز والفاناديوم والتيتان والرمل التيتانيفار،
- البزموت والروديوم،
- السترونتيوم،
- الهافنيوم والموليبدين والتنجستين والقصدير،
- الألومنيوم والأنتيموان والقاليوم والثاليوم والبيريليوم،
- النحاس والرصاص والزنك والكادميوم والجرمانيوم والإنديوم والرينيوم،
- السكانديوم والسيريوم والسيزيوم والروبيديوم والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة،
- النيوبيوم والتنتال،
- الزئبق والمعادن الثقيلة الغرينية والإريديوم.
4 - المواد المعدنية غير الفلزية :
- الكبريت والسيلينيوم والتيلور والزرنيخ والجرافيت،
- الفوسفات،
- الفلورين والباريت والسيليستين والمايكا والكوارتز والشب والأسبستوس والفيرميكوليت والتالك والحجر الأملس والمغنزيت والمغرة والدولوميت والكالسيت،
- الكاولين والفلسبار والهالوسيت والبيقماتيت،
- الدياتوميت،
- البيروفيليت والوالاستونيت،
- المواد الصلصالية المستخدمة لصناعة البنتونيت والتربة المزيلة للألوان، والغاسول والأتابولجيت،
- البرليت،
- النيترات وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم في حالتها الصلبة أو المحلولة، والبورات والأملاح الأخرى المرافقة في نفس المكامن،
- الرخام والجزع والكالسيدوين والاراقونيت والكلس والصخور البركانية والصخور المتحولة الموجهة للديكور والتزيين،
- الصخور والرمال السيليسية ذات الاستخدام الصناعي،
- الكلس الموجه لصناعة كربونات الكالسيوم ذو الاستعمال الصناعي أو الصناعي الغذائي،
- الاندالوسيت والسيليمانيت والديستن.
5 - الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة :
- الذهب والفضة والبلاتينويد،
- الماس والأحجار النفيسة،
- الأقايت والتوباز والجارنيت والأوبال والزيركون والكوريندون والأحجار الأخرى شبه النفيسة.