قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الخامس — تحديد حدود المساحات
المادة 80
تكون الوحدة الأساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1)، محدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )UTM( حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.