الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية
المادة 73
يمكن الأطراف في عقد البحث و/أو الاستغلال المنجميين تحويل، بصفة فردية أو جماعية، كل أو جزء من حقوقهم وواجباتهم في العقد، فيما بينهم أو إلى أي شخص معنوي آخر وذلك وفقا لبنود العقد.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية إلا إذا كانت نسبة مساهمتهما تفوق 51 .% وفي هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من حقوقهما والتزاماتهما التي توافق الفارق بين نسبة مساهمتهما في العقد والنسبة الدنيا 51 % المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن توافق الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مسبقا على هذا التحويل لكي يكون مقبولا، ويج سد بملحق بهذا العقد يوافق عليه طبقا لأحكام المادة 71 أعلاه.
تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها في المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية، في جميع الأحوال، حق الشفعة الذي يجب ممارسته في أجل لايتعدى تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عن طلب التحويل.